منصور فراج ابوثنين دانة 5 مستثمرين وشركة بمخالفة السوق المالية وتغريمهم 4.8 مليون ريال
منصور فراج ابوثنين، دانت لجنة استئناف منازعات الأوراق المالية 5 مستثمرين وشركة محلية لمخالفة نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية، وفرض غرامات عليهم بقيمة 4.02 مليون ريال، وإلزامهم بدفع 811.5 ألف ريال مقابل المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية. في ثلاثة قرارات جزائية نهائية مختلفة.
وبحسب هيئة السوق المالية، أصدرت لجنة الاستئناف قرارها النهائي الأول بإدانة كل من:
- منصور بن فراج بن منصور أبو ثنيين، مخالفة للفقرة (ب) من المادة 50 من نظام السوق المالية، لقيامه خلال الفترة من تاريخ 30/05/2021م حتى تاريخ 1/06/2021م قام م بشراء التداول على أسهم “مجموعة أسترا الصناعية” بناءً على معلومات داخلية، قبل أن تعلن مجموعة أسترا الصناعية بتاريخ 2021/06/13م (قبل بدء فترة التداول)، عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول) )، أن إحدى الشركات التابعة لها (شركة تبوك للصناعات الدوائية) وقعت اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية. وتوزيع لقاحه (كوفيد 19) وأي لقاح ضد السلالات المتحورة لـ (كوفيد 19) داخل المملكة، حيث فرضت عليه غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، وإلزامه بدفع 163 ألف ريال مقابل المكاسب غير المشروعة التي تحققت له محفظة الاستثمار.
وأدانت اللجنة في قرارها النهائي الثاني، عبدالله بن سعيد بن محمد الخزمري الزهراني، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوك السوق، وذلك بسبب قام بإدخال أوامر الشراء بهدف التأثير على سعر السهم. وإدخال أوامر الشراء بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع في المزاد وربطها بأوامر البيع، وذلك عند تداول أسهم الشركات التالية: شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين)، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، شركة الكيماويات الأساسية. شركة الصناعات (BCI)، ومجموعة أسترا. الصناعية (أسترا الصناعية)، شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)، شركة بوان (بوان)، شركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، شركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، شركة الجبس الوطنية (جبسكو) والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، شركة أعيان للاستثمار (أيان)، شركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، الشركة الوطنية لصناعة وسبك المعادن (معدانية)، شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)، شركة تطوير الأغذية. (تنمية)، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات (البابطين). وشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (العبد اللطيف)، وشركة أسمنت حائل، والشركة العقارية السعودية (العقارية)، وشركة سند القابضة (سابقاً)، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (عسير حالياً)، والحمراء. شركة البحر العالمية (البحر الأحمر) خلال الفترة من تاريخ 24/06/2018م وحتى تاريخ 2021/11/10م، حيث شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وخلقت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الأوراق المالية للشركات المذكورة، وفرضت عليه غرامة قدرها 2.8 مليون ريال، وإلزامه بدفع 647 ألف ريال مقابل المكاسب. مكاسب غير مشروعة على محفظته الاستثمارية.
وفي القرار النهائي الثالث أدانت لجنة الاستئناف شركة إرادة وريادة للتنمية والاستثمار التجاري، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز أبانمي، وسلمان بن سعد بن محمد المالكي، وموسى بن عبد الله بن برد الرويلي، بمخالفة المادة (31). ) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من قائمة أعمال الأوراق المالية، وذلك لأن شركة الإرادة والريادة للتنمية والاستثمار التجاري تمارس أعمال الأوراق المالية، والتي تتكون من أنشطة (الترتيب والإدارة وتقديم المشورة)، ومشاركة كل من: قيام المحكوم عليهم الثلاثة بمزاولة الأنشطة المشار إليها، وذلك من خلال إبرام عقد بعنوان (عقد التقديم). خدمات الاستشارات المالية والإدارية) مع مستثمرة خلال الفترة من 21/10/2019م إلى 21/10/2020م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتم فرض غرامة مالية عليهما قدرها 900 ألف ريال.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعاوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة والمحالة إليها من قبل هيئة السوق المالية ضد الشركة والمستثمرين الخمسة لمخالفتهم قانون السوق المالية ولائحته التنفيذية.
وشددت الهيئة على أهمية ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموه وتطوره، إذ تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوك مخالف، وضبط مرتكبيه، واستكمال الإجراءات اللازمة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، بما يعزز مكانتها. الجهود الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة. أو غير سليمة أو تنطوي على غش أو احتيال أو خداع أو خداع أو تلاعب.
وأوضحت هيئة السوق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات الخاضعة للقرارين الأول والثاني أن يقدم إلى لجنة الفصل دعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه المخالفات، فيما ذكرت الأمانة العامة للهيئة أن أعلنت لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو تعاقداً مع المدانين في مثل القرار الثالث، يحق له رفع دعوى فردية أو جماعية أمام اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد وإلغاء الاتفاق أو العقد. استرداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية. ويجب أن يسبق رفع الدعاوى الفردية أو الجماعية في القرارات الثلاثة تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، على الرابط التالي (رابط تقديم الشكوى)، مع العلم أن الأمانة العامة للجان التحكيم ستعلن للجمهور على موقعها الإلكتروني عند تسجيل أي دعوى جماعية ليتمكن باقي المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات من التقدم للجنة للانضمام إلى الدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للجمهور عبر موقعها الإلكتروني هوية المخالفين في القرارات الثلاثة بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وإصدار القرارات النهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية:
إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الأول) اضغط هنا
إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الثاني) اضغط هنا
إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الثالث) اضغط هنا